الشيخ الجواهري

14

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

منه ، فيكفي في تحقّقه حينئذٍ قصد الطلاق فيما هو موضوع الخلع وإن لم يقصد الخلع [ 1 ] . ومن هنا كانت جميع شرائط الطلاق شرائط الخلع ولا عكس [ 2 ] . ( فروع ) : [ لو طلبت الزوجة طلاقاً بعوض ثمّ خلعها مجرداً عن لفظ الطلاق ] : ( الأوّل : لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرّداً عن لفظ الطلاق لم يقع ) [ عند المصنف ] ( على القولين ) أي القول بأنّ الخلع فسخ والقول بأنّه طلاق [ 3 ] [ والمختار أنّه لم يقع الخلع بناءً على أنّه فسخ ولكنّه يقع بناءً على أنّه طلاق بعوض ] . [ فلا إشكال في حصول ما سألته بالخلع بناءً على أنّه طلاق بعوض ] .

--> ( 1 ) المسالك 9 : 375 ، 420 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 279 ، ب 1 من الخلع والمباراة . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 200 . ( 4 ) الوسائل 22 : 284 ، 285 ، ب 3 من الخلع والمباراة ، ح 2 - 4 ، وانظر 297 ، ب 10 . ( 5 ) المسالك 9 : 376 .